اهلا و سهلا بزوار منتدانا :روعة الإبداع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اهلا و سهلا بزوار منتدانا :روعة الإبداع


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
نرجو إستخدام

 

 احكام و فتاوى في صلاة المسبوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
كونترول
كونترول
admin


السمك
القرد
عدد المساهمات : 97
level : 5664
تاريخ الميلاد : 12/03/1992
العمر : 32
الموقع الموقع : www.gamesgb.com
العمل/الترفيه : طالب

احكام و فتاوى في صلاة المسبوق Empty
مُساهمةموضوع: احكام و فتاوى في صلاة المسبوق   احكام و فتاوى في صلاة المسبوق I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 03, 2009 1:48 pm

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد :
اخي العزيز هذه جملة من الفتاوى و احكام تتعلق بالمسبوق في الصلاة لا يستغني عنها كل مسلم . فاحرص على ان تعمل بها ، و ترشد إخوانك المصلين بذلك ليعم النفع و ينشر الخير :
ما يدركه المسبوق مع الإمام هو اول صلاته

السؤال :هل ما يدركه المسبوق من ركعاته مع الإمام يعتبر اول صلاته او آخرها ؟
الجواب :الصواب ان ما ادركه المسبوق مع الإمام يعتبر اول صلاته وما يقضيه هو آخرها ، في جميع الصلوات لقول النبي صلى الله عليه و سلم : إذا اقيمت الصلاة فامشوا و عليكم السكينة ، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا . متفق عليه عبد العزيز بن باز رحمه الله فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة
التكبير في غير حال القيام

كأن يكبر وهو نازل إلى الركوع او السجود ، قال النووي :
يجب ان يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام . المجموع شرح المهذب ج 296/03
قال إبن قدامة المقدسي :و على المسبوق ان ياتي بالتكبيرة منتصبا فإن اتى بها بعد ان انتهى في الإنحناء إلى قدر الركوع او ببعضها لم يجزئه لانه اتى بها في غير محلها . المغني ج 544/01
فالواجب ان يكبر للإحرام ثم يكبر قائما تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة اخرى للركوع ، لان الولى ركن و الثانية واجبة.
من فاتته الركعتان الجهريتان كيف يقضيهما

السؤال :من فاتتهالركعتان الاوليتان من المغرب و العشاء و ركعتي الصبح هل يقضيهن جهرا ؟
الجواب : من فاتته الركعتان الاوليتان من المغرب او العشاء كان ما ادركه مع الإمام اول الصلاة بالنسبة له على الصحيح من اقوال العلماء ...و يقرا في الركعة الاولى من ركعتي المغرب اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة و سورة جهرا،و يقرا الفاتحة فقط سرا في الركعة الثاتية منها ، اما العشاء فيقرا في الركعتين اللتين يؤديهما بعد سلام الإمام بالفاتحة فقط كل منها سرا ، لانهما الاخيرتان من صلاة العشاء بالنسبة له اما الركعة التي فاتته من صلاة الصبح فيؤديهما بالفاتحة و سورة جهرا على كل حال ، لانه لا سر في قراءة الصبح...
فتاوى اللجنةالدائمة 405/6 فتوى رقم 1752
لا تدركه الركعة إلا بإدراك الركوع

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهقال :من يدرك الإمام راكعا لم يدرك بلك الركعة .صححه الالباني في الإرواء
الكيفية التي تدرك بها الركعة

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهقال :إذا جئت و الإمام راكعا فوضعت يديك على ركبتيك قبل الإمام فقد ادركت . صححه الالباني في الإرواء
على المسبوق متابعة إمامه في سجود السهو

فإذا سها الإمام فيما ادركه المسبوق فيه او فيما لم يدركه ، فعليه متابعته في السجود سواء كان قبل السلام او بعده ، ثم يقض ما فاته لعموم قوله صلى الله عليه و سلم :إنما جعل الإمام ليتم به ...و إذا سجد فاسجدوا المغني لإبن قدامة
لكن إذا سجد الإمام عقب السلام و انتصبت الماموم للركعة فلا تشرع المتابعة حينئد
على المسبوق الدخول مع الإمام في اي حالة وجده عليها

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا ، او راكعا فاركعوا الركعة. السلسلة الصحيحة
ركوع المسبوق دون الصف ليدرك الركعة مع الإمام من السنة

لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال : إذا دخل احدكم المسجد و الناس ركوع فاليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصغ فإن ذلك السنة . السلسلة الصحيحة
عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ان ابا بكر الصديق و زيد بن ثابت دخلا المسجد و الإمام راكع ، ركعا ثم دبا و هما راكعان حتى بحقا بالصف
مشروعية اخد المسبوق سترة إذا قام لقضاء ما فاته

قال الإمام مالك رحمه الله : و لا باس ان ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى قرب منه من الاساطين بين يديه و عن يمينه و عن يساره و إلى خلفه يقهقر قليلا يستتر بها .... (الاساطين:السواري)
شرح الزرقاني على مختصر خليل
المسبوق يقلب نفسه إماما في القضاء

السؤال :إذا ادرك المسبوق مع الإمام بعض الصلاة و قام لياتي بما فاته ،فاتم به آخرون ،هل يجوز ام لا ؟
الجواب :إذا ادرك مع الإمام بعضا ، و قام ياتي بما فاته فاتم به آخرون جاز ذلك في اظهر قولي العلماء.
شيخ الإسلام بن تيمية ج 382/23
من فاتته صلاة الجمعة كيف يقضيها

السؤال : ماذا يفعل الماموم يوم الجمعة إذا جاء إلى الصلاة و الإمام في التشهد الاخير ، هل يقضي اربعا ام يصلي إثنين ؟
الجواب :إذا جاء الإنسان و الإمام في التشهد الاخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة فيدخل مع الإمام و يصلي ظهرا ، لقول النبي صلى الله عليه و سلم: من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك اقل من ذلك لم يكن مدركا للصلاة ، و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك . اي فقد ادرك صلاة الجمعة إذا قام و اتى بالركعة الثانية إبن عثيمين لقاء الباب المفتوح ص305
مراعات الترتيب في الصلوات للمسبوق

السؤال :رجل دخل المسجد و قد قامت صلاة العشاء ،و لم يكن قد صلى المغرب-لعذر- فماذا يصنع ؟
الجواب :هذا الرجل يقتدي بالإمام الذي يصلي العشاء و ينوي هو صلاة المغرب،فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هذا المأموم المفارقة بينه و بين الإمام ،ثم جلس وتشهد و أتم صلاته وحده. محمد ناصر الدين الألباني مجلة الأصالة العدد 01

[center]لا يشرع للمسبوق صلاة النافلة و قد أقيمت الفريضة

قال صلى الله عليه و سلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب .رواه مسلم
قال إبن عبد البر : ترك التنفل عند إقامة الصلاة و تداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى إتباع السنة .فتح الباري:150/2
قال النووي :فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة .شرح مسلم
أخطاء شائعة يقع فيها كثير من المصلين
الإسراع في المشي إلى الصلاة

فإذا سمع أحدهم الإقامة أو قراءة الإمام أسرع في المشي ليدرك تكبيرة الإحرام ،أو الركوع أو فضيلة الجماعة ،و كل ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه و سلم لقوله: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا . رواه البخاري أحكام المسبوق -أبو عبد الرحمن الجزائري-
الجهر بتكبيرة الإحرام

ترى كثيرا من المسبوق يجهرون بتكبيرة الإحرام و يرفعون أصواتهم بها ،فيحصل بذلك التشويش على المصلين ،وقد يظن بعض المؤمنين -سيما أهل الصفوف الأخيرة- أنها بكبيرة الإمام للركوع فيركعون و هو لا يزال قائما قيختل نظام صلاة الجماعة القائم على متابعة الإمام .أحكام المسبوق -أبو عبد الرحمن الجزائري-
عدم إتمام الصفوف المتقدمة و سد الفرج

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أتمو الصف المقدم ثم الذي يليه ، فما كان من نقص في الصف المؤخر . صحيح الجامع
الدخول في الصلاة مشمر الثوب أو الكم

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمرنا أن نسجد على سبع أعظم ، و لا نكف ثوبا ولا شعرا . رواه البخاري
قال النووي : اتفق العلماء على النهي عن صلاة و ثوبه مشمرا أو كمه أو نحوه . شرح صحيح المسلم-النووي-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المراجع:فتاوى مهمة في الصلاة /اللقاء المفتوح/أحكام المسبوق/فتاوى اللجنة/التمهيد.شرح صحيح المسلم/شرح الزرقاني على خليل/المغني/مجلةالأصالة/مجموع الفتاوى
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://raw3atelibda3.ahlamontada.com
 
احكام و فتاوى في صلاة المسبوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اهلا و سهلا بزوار منتدانا :روعة الإبداع :: مكتبة روعة الإبداع :: كتب السيرة العطرة إلخ-
انتقل الى: